دکترین
متنِ منبع: العروة الوثقى - جماعة المدرسین، ج 1، ص 135
يعلم أنه من كافر أو مسلم [1] 182
(مسألة 18) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة. 183
(مسألة 19) : يحرم بيع الميتة [2] ، لكن الأقوى جواز [3]
الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخامس: الدم من كل ما له نفس سائلة، إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا، قليلا كان الدم أو كثيرا. وأما دم ما لا نفس له فطاهر
، كبيرا كان أو صغيرا، كالسمك والبق والبرغوث، وكذا ما كان من غير
____________________ [1]
في إطلاقه نظر بل منع.
(آل ياسين) . [2] إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس، لانصراف النواهي عن هذه الصورة.
(آقا ضياء) . * على الأحوط فيما له نفس، وأما ما لا نفس له فالأقوى جواز بيعه إذا كان له منفعة محللة عقلائية.
(الشيرازي) . [3] فيه إشكال.
(الإصفهاني) . * محل إشكال.
(البروجردي) . * في مثل تسميد الزرع وإطعام كلب الماشية وجوارح الطير، وأما الانتفاعات الشخصية كعلاج الجراحات والتدهين بها فمحل إشكال لا يترك الاحتياط فيها.
(الإمام الخميني) . * مشكل جدا.
(الگلپايگاني) .
منبع: العروة الوثقى - جماعة المدرسین، ج 1، ص 135
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
