دکترین
متنِ منبع: رسائل الشهید الثانی، ج 2، ص 1222
فعله، و هو فرض كفايةً. و تُلْحَقُ
بالمساجد الضرائحُ المقدّسةُ و المَصاحِفُ و آلتُها الخاصّةُ بها كالجلد، فتَجب إزالةُ النَّجاسةِ عنها كما يَحْرُمُ تَلويثُها بها.
[المسألة 136] تَجوز الصلاةُ إذا كان في عِمامَتِهِ دراهم نجسة أو شيء مِن الذَّهَبِ
، بشرط أنْ لا يكون ملبوساً، كالشرط في طَرَفِ العِمامَةِ، و قد تقدّمَ. [1]
[المسألة 137] إذا تيمّمَ للنوم مع وجود الماء مختاراً، حصل الاستحبابُ
و لا ينوِي بهذا التيمُّمِ البدليّة.
[المسألة 138] إذا تيمّمَ الإنسانُ بدلًا من الغُسْلِ و لَبِثَ في غَير المسجدينِ و نامَ
، فإنّه يجب عليه التيمُّمُ كلّما انتَبَهَ، و كذا الجُنُبُ إذا تيمّمَ في رمضانَ ليلًا لِعُذرٍ.
[المسألة 139] يُستحبّ أنْ يُعيدَ الوضوءَ الجنبُ كلّما انْتَبَه
، و كذا الذي [يكون] دائماً على طهارةٍ، و كذا في جِماع المُحْتَلِم، و كذا في جماع الحاملِ، و يَنْوي بهذا كلّه القُربَةَ و السبَبَ، و كذا كلّ ما شاكلها كإضافة وضوء الميّت للغُسْلِ، و وضوءِ الحائض لِلذكْرِ.
[المسألة 140] و إذا كان في شخصٍ دُمّل أو قُراضَة [2]
ممّا لا تحلّهُ الحياةُ [3] ، فإنّه يجب عليه [1]
لعلّه أراد ما تقدّم في المسألة 101. [2]
«القراضة: ما سقط بالقَرْض ..» ( «المعجم الوسيط» ج 2، ص 727، «قرض»). [3]
في هامش بعض النسخ: «كالجلدة الميّتة.
منبع: رسائل الشهيد الثاني، ج 2، ص 1222
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
