دکترین
متنِ منبع: الخلاف، ج 1، ص 569
و لم يفرق، فوجب حمله على العموم، إلا ما أخرجه الدليل.
و أيضا روى العيص بن القاسم عن أبي عبد الله
(عليه السلام) قال في التقصير: حده أربعة و عشرون ميلا يكون ثمانية فراسخ [1] .
مسألة 321: التقصير في السفر فرض و عزيمة،
و الواجب من هذه الصلوات الثلاث: الظهر و العصر و العشاء الآخرة ركعتان، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة.
و قال أبو حنيفة مثل قولنا
إلا أنه قال: ان زاد على ركعتين فان كان تشهد في الثانية صحت صلاته، و ما زاد على الثنتين يكون نافلة الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض [2] .
و القول بأن التقصير عزيمة مذهب علي
(عليه السلام) و عمر، و في الفقهاء مالك و أبي حنيفة و أصحابه [3] .
و قال الشافعي: هو بالخيار بين أن يصلي صلاة السفر ركعتين و بين أن يصلي صلاة الحضر أربعا فيسقط بذلك الفرض عنه [4] .
و قال الشافعي: التقصير أفضل [5] .
و قال المزني: و الإتمام أفضل، و بمذهبه قال في الصحابة عثمان، و عبد الله ابن مسعود، و سعد بن أبي وقاص، و عائشة، و في الفقهاء الأوزاعي، و أبو ثور [6] . [1]
التهذيب 4: 221 الحديث 647، و الاستبصار 1: 223 الحديث 788. [2]
المبسوط 1: 239، و الهداية 1: 80 و اللباب 1: 107 و المجموع 4: 337. [3]
المجموع 4: 337، و بداية المجتهد 1: 161. [4]
الام 1: 179، و المجموع 4: 337، و بداية المجتهد 1: 161. [5]
المجموع 4: 337 و بداية المجتهد 1: 161. [6]
حكى النووي في المجموع 4: 337 أقوال الفقهاء المذكورين و فيه أفضلية التقصير دون الإتمام.
منبع: الخلاف، ج 1، ص 569
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
