دکترین
متنِ منبع: الخلاف، ج 1، ص 572
صام أجزأه [1] . دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى
«وَ مَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ» [2]
فأوجب صوم عدة الأيام بنفس السفر و المرض.
و ان قالوا: معناه فأفطر.
قلنا: ليس ذلك في الآية، فمن زاد ذلك فعليه الدلالة.
و أيضا إذا ثبت ان الإتمام لا يجوز في الصلاة على كل حال، و وجب منه الإعادة، و لم يسمع فيه اجتهاد ثبت في الصوم لأن أحدا لم يفرق.
و أيضا روي عن النبي
(صلى الله عليه و آله)
انه قال: «ليس من البر الصيام في السفر» [3] .
و في خبر آخر قال: «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» [4] .
و تستوفي هذه المسألة في كتاب الصيام.
مسألة 324 [لا يجوز التقصير إلا بعد بلوغ الحد]
إذا نوى السفر لا يجوز أن يقصر حتى يغيب عنه البنيان و يخفى عنه أذان مصره أو جدران بلده، و به قال جميع الفقهاء [5] .
و قال عطاء: إذا نوى السفر جاز له القصر و ان لم يفارق موضعه [6] .
دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الصلاة في الذمة بيقين، و لا يجوز قصرها الا بيقين، و ما ادعوه ليس عليه دليل، و ما اعتبرناه مجمع عليه. [1]
الهداية 1: 126، فتح المعين: 57، و اللباب 1- 170، و الام 1: 182، و الآثار (مخطوط): 43، و المجموع 6: 264. [2] البقرة: 185. [3]
صحيح البخاري 3: 44، و سنن ابن ماجة 1: 532 الحديث 1664- 1665، و سنن أبي داود 2: 317 الحديث 2407، و سنن النسائي 4: 175- 177، و صحيح مسلم 2: 786 الحديث 92. [4]
سنن النسائي 4: 183. [5]
الأم 1: 180، و اللباب 1: 107، و المجموع 4: 349 و بداية المجتهد 1: 163. [6] المجموع 4: 349.
منبع: الخلاف، ج 1، ص 572
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
