دکترین
متنِ منبع: الخلاف، ج 2، ص 90
قناديل الفضة و الذهب قال: و الكعبة
و سائر المساجد في ذلك سواء [1]
، فما أجازه و أباحه لا تجب فيه الزكاة، و ما حرمه ففيه الزكاة [2] .
و لا نص لأصحابنا في هذه المسائل غير أن الأصل الإباحة، فينبغي أن يكون ذلك مباحا إلا أنه لا زكاة فيه على كل حال، لأنها سبائك. و قد بينا أنه لا تجب الزكاة إلا في الدراهم و الدنانير.
مسألة 104 [لا يجوز استعمال أواني الذهب و الفضّة و لا زكاة فيها]
أواني الذهب و الفضة محرم اتخاذها و استعمالها، غير انه لا تجب فيها الزكاة.
و قال الشافعي: حرام استعمالها قولا واحدا [3]
، و في اتخاذها قولان:
أحدهما: محظور، و الآخر: مباح. و على كل حال تجب فيه الزكاة [4] .
دليلنا: ما قدمناه من أن المصاغ لا تجب فيه الزكاة، و انما تجب في الدراهم و الدنانير.
و أما الدليل على حظر استعمالها: ما روي عن النبي
(صلى الله عليه و آله)
انه نهى عن استعمال آنية الذهب و الفضة، و قال: «من شرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» [5] .
مسألة 105 [الخمس فيما يخرج من البحر إلّا السمك]
كلما يخرج من البحر من لؤلؤ، أو مرجان، أو زبرجد، أو در، أو عنبر، أو ذهب، أو فضة فيه الخمس إلا السمك و ما يجري مجراه.
و كذلك الحكم في الفيروزج، و الياقوت، و العقيق و غيره من الأحجار [1] المصدر السابق. [2] المصدر السابق. [3]
الوجيز 1: 94، و المجموع 6: 40، و كفاية الأخيار 1: 114. [4]
الأم 2: 42، و الوجيز 1: 93- 94، و المجموع 6: 40 و 44، و كفاية الأخيار 1: 115. [5]
صحيح البخاري 7: 146، و صحيح مسلم 3: 1634 حديث 1 و 2، و موطإ مالك 2: 924 حديث 11، و مسند أحمد بن حنبل 6: 98 و 301 و 302 و 304 و 306، و سنن الدارمي 2:
121، و سنن ابن ماجة 2: 1130 حديث 3413 مع اختلاف بسيط في ألفاظها.
منبع: الخلاف، ج 2، ص 90
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
