دکترین
متنِ منبع: الخلاف، ج 4، ص 442
و قال الشافعي: مهر المثل من صلب مالها، و الفاضل من الثلث [1] .
و قال أبو حنيفة: الكل من الثلث [2] .
دليلنا: قوله تعالى
«فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [3]
و لم يفرق بين حال الصحة و المرض، فوجب حمله على عمومه إلا أن يقوم دليل.
مسألة 29: ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية،
لا بعوض و لا بغير عوض.
و به قال الشافعي، و أبو حنيفة، و أكثر الفقهاء [4] .
و قال الحسن البصري، و عطاء: يصح بعوض و غير عوض [5] .
و قال الزهري، و مالك: يصح بعوض، و لا يصح بغير عوض؛ لأن الخلع كالبيع. و الطلاق كالهبة، و البيع يصح منه دون الهبة [6] .
دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا الأصل بقاء العقد، و صحته و ثبوت الطلاق للولي يحتاج إلى دليل، و ليس عليه دليل. و أيضا قوله
(صلى الله عليه و آله) : «الطلاق لمن أخذ بالساق» [7]
و الزوج هو الذي له ذلك دون غيره. [1]
الام 5: 200، و الوجيز 2: 43، و المجموع 17: 37، و مغني المحتاج 3: 264 و 265، و السراج الوهاج:
402، و المغني لابن قدامة 8: 223، و الشرح الكبير 8: 222. [2]
تبيين الحقائق 2: 273، و المجموع 17: 37، و الوجيز 2: 43، و المغني لابن قدامة 8: 223، و الشرح الكبير 8: 222. [3] البقرة: 229. [4]
الأم 5: 200، و المجموع 17: 10، و شرح فتح القدير 3: 218، و شرح العناية على الهداية 3: 218، و الهداية 3: 218، و بداية المجتهد 2: 68، و تبيين الحقائق 2: 273، و البحر الزخار 4: 182. [5]
المجموع 17: 10، و البحر الزخار 4: 182. [6]
بداية المجتهد 2: 68، و المجموع 17: 10. [7]
سنن ابن ماجة 1: 672 حديث 2081، و سنن الدارقطني 4: 37 حديث 103، و الجامع الصغير 2: 143 حديث 5349، و فيض القدير 4: 293 حديث 5349، و المغني لابن قدامة 8: 258.
منبع: الخلاف، ج 4، ص 442
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
