دکترین
متنِ منبع: الخلاف، ج 6، ص 195
يلزمه المشي إما لحج أو لعمرة [1] .
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 5 [وجوب الوفاء بنذر المشي إلى مسجد النبي و نحوه] إذا نذر أن يمشي إلى مسجد النبي
(عليه السلام) ، أو المسجد الأقصى، أو بعض المشاهد التي فيها قبور الأئمة
(عليهم السلام) ، وجب عليه الوفاء به.
و للشافعي في مسجد النبي
(عليه السلام) و المسجد الأقصى قولان، أحدهما: مثل ما قلناه. و به قال مالك [2]
. و الآخر: لا يلزمه شيء، و ما عداهما فلا يلزمه شيء. و به قال أبو حنيفة، و هو أصح القولين عندهم [3] .
دليلنا: إجماع الفرقة، و طريقة الاحتياط، و جميع ما قدمناه من الآيات [4] و الأخبار [5]
تدل على ذلك أيضا، لأنها على عمومها. [1]
حلية العلماء 3: 399، و المجموع 8: 476، و المغني لابن قدامة 11: 350، و الحاوي الكبير 15: 469. [2]
حلية العلماء 3: 400، و مغني لابن المحتاج 4: 367، و السراج الوهاج: 586، و الوجيز 2: 236، و الميزان الكبرى 2: 56، و المجموع 8: 474، و المدونة الكبرى 2: 86، و بداية المجتهد 1: 412، و المحلى 8: 21، و المغني لابن قدامة 11: 351، و الشرح الكبير 11: 365، و نيل الأوطار 9: 154 و 155. [3]
الام 7: 69، و مختصر المزني: 297، و حلية العلماء 3: 400، و الوجيز 2: 236، و المجموع 8: 474، و الميزان الكبرى 2: 56، و المحلى 8: 21، و المبسوط 8: 138، و بدائع الصنائع 5: 83، و 84، و بداية المجتهد 1: 412، و المغني لابن قدامة 11: 351، و الشرح الكبير 11:
365، و نيل الأوطار 9: 155، و البحر الزخار 5: 272. [4]
البقرة: 40، و النحل:
91: و الأحزاب: 15، و الإنسان: 7. [5]
الكافي 7: 455 حديث 2- 3، و التهذيب 8: 303 حديث 1125- 1126.
منبع: الخلاف، ج 6، ص 195
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
