دکترین
متنِ منبع: الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 2، ص 237
(وإشارة) إليها بأحد الأعضاء وهي أخص من الدلالة [1] .
ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ولا بين الخفية والواضحة [2]
، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده [3]
زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها [4]
، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية [5]
، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص [6] .
(ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ [7] معا
(فيه) ، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء [8]
كالبط، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم، فإن انتفيا عنه [9]
وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده [10] ،
( والنساء بكل استمتاع)
من الجماع ومقدماته
(حتى العقد) ،
(ولا) الشهادة عليه [11]
وإقامتها وإن تحملها محلا أو كان [1]
لأنه قد يدله بغير إشارة. [2]
أي الدلالة الخفية والواضحة. [3]
أي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم. [4]
أي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا. [5]
وهي قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".
(المائدة: الآية 99) [6]
أي تخصيص الآية بما ذكر من الأنعام المتوحشة والضبع والنمر. [7]
يقال: فرخت الطائرة - من باب التفعيل -: صارت ذات فرخ. [8] أي غالبا. [9]
أي اسم الصيد واسم غير الصيد. [10]
فيكون إلحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين: امتناعه، وإلحاقه بأحد أفراد الصيد اسما. [11]
بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه.
منبع: الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، ج 2، ص 237
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
