دکترین
متنِ منبع: الشرح الکبیر، ج 5، ص 428
وان كان اقرار البائع في مدة الخيار انفسخ البيع لانه يملك فسخه
فقبل اقراره بما يفسخه وان كان المقر المشتري وحده لزمه رد العيب ولم يقبل
اقراره على البائع ولا يملك الرجوع عليه بالثمن ان كان قبضه وعليه دفعه
إليه ان لم يكن قبضه فان أقام المشتري بينة بما أقر به قبلت وله الرجوع
بالثمن وان كان البائع المقر فأقام بينة فان كان في حال البيع قال بعتك
عبدي هذا أو ملكي لم تقبل بينته لانه تكذبها وان لم يكن قال ذلك قبلت لانه
يبيع ملكه وغيره ، وان أقام المدعي البينة سمعت ولا تقبل شهادة البائع له
لانه يجربها إلى نفسه نفعا وان أنكراه جميعا فله احلافهما قال احمد في رجل
يجد سرقته عند إنسان بعينها قال هو ملكه يأخذه اذهب إلى حديث سمرة عن النبي
صلى الله عليه وسلم ( من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به ويتبع المتباع من
باعه ) رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة وموسى بن السائب ثقة
( فصل ) قال رضي الله عنه ( وان أتلف
المغصوب ضمنه بمثله ان كان مكيلا أو
موزونا ) متى تلف المغصوب في يد الغاصب لزمه رد بدله لقوله تعالى ( فمن
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ولانه لما تعذر رد العين
لزمه رد ما يقوم مقامها فان كان المتلف مثليا كالمكيل والموزون مكيلا أو
موزونا وجب المثل قال ابن عبد البركل مطعوم من مأكول أو مشروب فمجمع على
أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته ولان المثل أقرب إليه من القيمة فهو
ممائل له من طريق الصورة والمشاهد
منبع: الشرح الکبير، ج 5، ص 428
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
