دکترین
متنِ منبع: المقنعة، ج 1، ص 350
و كان قصده من السفر ما قدره من المسافة ما ذكرناه فلا يجوز له فعل التقصير [1] في الصلاة
و الإفطار حتى يغيب عنه أذان مصره على ما جاءت به الآثار [2] . و لا يجوز لأحد أن يصوم
في السفر تطوعا و لا فرضا إلا صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة الأيام و
من كانت عليه كفارة يخرج عنها بالصيام و صوم النذر إذا نواه في الحضر و السفر معا و علقه [3] بوقت من
الأوقات و صوم ثلاثة أيام للحاجة أربعاء و خميس و جمعة متواليات عند قبر النبي ص
أو في مشهد من مشاهد الأئمة ع.
و قد روي حديث في جواز
التطوع في السفر بالصيام و جاءت أخبار بكراهية ذلك و أنه ليس من البر الصوم في السفر [4] و هي أكثر
و عليها العمل عند فقهاء العصابة فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة
الاتباع و من عمل على أكثر الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في
السفر على كل وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق و الله الموفق للصواب.
[و أما المرض الذي يجب
فيه الإفطار فهو كل مرض يزيد بالصيام و يقوى بترك الإفطار فإذا كان المرض كذلك وجب
على صاحبه الإفطار و كان ذلك فرضه و حرم عليه الصيام قال الله تعالى وَ مَنْ كانَ
مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [5] .
فإن خالف الإنسان فصام
في المرض الذي ذكرناه كان عاصيا و وجب [1]
في ألف، ج:« القصر». [2]
راجع الوسائل، ج 5، الباب 6 من أبواب صلاة
المسافر، ص 505، و ج 7، الباب 4 من أبواب من يصحّ منه الصّوم، ص 130. [3] في ز:« أو علّقه». [4]
راجع الوسائل، ج 7، الباب 12 من أبواب من يصحّ منه الصوم، ص 143. [5] البقرة- 184.
منبع: المقنعة، ج 1، ص 350
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
