دکترین
متنِ منبع: المقنعة، ج 1، ص 783
و لا تقام [1] الحدود في
المساجد و لا في مشاهد الأئمة
ع و من فعل في المساجد أو [2]
المشاهد ما يوجب إقامة
الحد عليه أقيم عليه الحد خارجا منها و لم تقم [3]
عليه الحدود فيها إن شاء الله.
و إذا فجر ذمي بمسلمة
كان حده القتل فإن أسلم عند إقامة الحد عليه قبل إسلامه و أمضي فيه الحد بضرب [4] عنقه و لم
يمنع إظهاره الإسلام من قتله فإن كان قد أسلم فيما بينه و بين الله عز و جل
فسيعوضه على قتله بأكثر مما ناله من الألم به و يدخله الجنة بإسلامه و إن كان إنما
أراد دفع الحد عنه بإظهاره [5] خلاف ما يبطن
من الكفر لم ينفعه ذلك و أقيم حد الله تعالى عليه و إن رغم [6]
أنفه و بطلت حيلته في دفع العقاب عنه.
و إذا أقر الإنسان على
نفسه بالزنى بامرأة بعينها و كانت المرأة منكرة لدعواه عليها أقيم عليه حدان حد
للقذف و حد للزنى و كذلك إن ادعت امرأة إن إنسانا بعينه فجر بها و أنكر ذلك
الإنسان دعواها أقيم عليها حدان للقذف و الزنى اللهم إلا أن يصدق كل واحد منهما
صاحبه فيما ادعاه عليه أو تقوم البينة بذلك فيجب عليه الحد إذ ذاك حسب ما ذكرناه.
و إذا زنى السكران أقيم
عليه حدان حد السكر و حد الزنى و لم يسقط عنه حد الزنى لسكره و إذا قتل بما يكون
الصاحي متعمدا به القتل في حكم الشرع حكم عليه بالعمد و أقيم حد الله تعالى فيه و
لم يسقط عنه لسكره.
و يحد الأعمى إذا زنى و
لا يقبل له عذر لعماه و إذا ادعى أنه اشتبه الأمر عليه فظن أن التي وطئها زوجته لم
يسقط ذلك عنه الحد لأنه قد كان ينبغي [1]
في ج، و:« لا يقام». [2] في ألف، ب:« و». [3]
في ب، ج:« لم يقم». [4] في ب، ز:« يضرب». [5]
في و، ز:« بإظهاره». [6]
في د، ز:« و ارغم أنفه».
منبع: المقنعة، ج 1، ص 783
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
