دکترین
متنِ منبع: تحریر الأحکام الشرعیة على مذهب الإمامیة - ط الإمام الصّادق، ج 5، ص 612
وروي: أنّه يحرق له حراق، فإن دَمعت عيناه ونحّى أنفه، فهو كاذبٌ، وإلاّ فهو صادقٌ . [1]
ولو ادّعى النَقصَ حلف، لعسر الامتحان، وقضى له الحاكم بما يراه.
ولو أخذ ديةَ الشّمّ ثمّ عاد، لم تعد الدّية .
ولو قطع الأنف، فذهب الشمّ، فديتان .
7262. الخامس: في الذّوق الدّيةُ لأنّه منفعةٌ واحدةٌ في الإنسان، فيدخل تحت عموم قولهم
(عليهم السلام) كلّ ما في الإنسان منه واحدٌ ففيه الدّية. [2]
و يجرّب بالأشياء المرّة المقزّة . [3]
ويرجع فيه مع الاشتباه عقيب الجناية إلى دعوى المجنيّ عليه مع الاستظهار بالأيمان، ومع النقصان، يقضي الحاكم بما يراه تقريباً .
7263. السّادس : في الصوت الدّيةُ، فإن أبطل معه حركة اللّسان فديةٌ وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل.
7264. السّابع: في المضغ الدّيةُ إذا صَلُب مَغرس لحييه [4]
فإن جنى على سنّه فتعذّر المضغ به، فكمال الأرش .
7265. الثّامن: لو أُصيب فتعذّر عليه الإنزالُ حالة الجماع، فالدّية، وفي [1]
الوسائل: 19 / 279، الباب 4 من أبواب ديات المنافع، الحديث 1 . [2]
لاحظ الوسائل: 19 / 217، الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 12 . [3]
في مجمع البحرين: القزّ: إباء النّفس . [4] في « أ » : لحيته .
منبع: تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - ط الإمام الصّادق، ج 5، ص 612
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
