دکترین
متنِ منبع: تذکرة الفقهاء، ج 12، ص 141
روي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال " [1] .
إذا ثبت هذا، فإن أدخلت الرجال أو غنت بالكذب، كان حراما؛ لما تقدم.
ولما رواه أبو بصير عن الباقر (عليه السلام)، قال: سألته عن كسب المغنيات، فقال: " التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، وهو قول الله عز وجل: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله) [2] " [3] .
مسألة 646: القمار حرام وتعلمه واستعماله وأخذ الكسب به حتى لعب الصبيان بالجوز والخاتم.
قال الله تعالى: (وأن تستقسموا بالأزلام) [4]
وقال تعالى: (والأنصاب والأزلام) [5] .
قال الباقر (عليه السلام): " لما أنزل الله تعالى على رسوله (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان) [6]
قيل: يا رسول الله ما الميسر؟ قال: كل ما يقمروا
به حتى الكعاب والجوز، فقيل: وما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: والأزلام؟ قال: قداحهم [1]
الكافي 5: 120 / 3، الفقيه 3: 98 / 376، التهذيب 6: 357 / 1022، الاستبصار 3: 62 / 205. [2] سورة لقمان: 6. [3]
الكافي 5: 119 / 1، التهذيب 6: 358 / 1024، الاستبصار 3: 62 / 207. [4] المائدة: 3.
(5 و 6) المائدة: 90.
منبع: تذكرة الفقهاء، ج 12، ص 141
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
