Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

متنِ منبع: جامع المقاصد، ج 3، ص 403

#منبع #اقرار #خمس #حدیث

[ يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه، بل يرده إلى الغنيمة. والثاني: ما لا ينقل يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه، أو بإخراج خمس حاصله، والباقي للمسلمين قاطبة، لا يختص به الغانمون مثل الأرض، فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة، لا يختص بها الغانمون، والنظر فيها إلى الإمام. ولا يصح بيعها، ولا وقفها، ولا هبتها، ولا يملكها المتصرف فيها على الخصوص. ويقبلها الإمام لمن يراه، بما يراه حظا للمسلمين، ويصرف ] قوله: (ما لا ينقل يخرج منه الخمس.). هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام، أما في حال الغيبة ففي الأخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه [1] . قوله: (ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها). هذا في حال ظهور الإمام عليه السلام، أما في حال الغيبة فينفذ ذلك كله كما صرح به في الدروس [2] وصرح به غيره. وقد عد الأصحاب في المفتوح عنوة: أرض العراق، وحدها طولا: من الموصل إلى تخوم عبادان، وعرضا: من طرف القادسية المتصل بعذيب الهجانات إلى حلوان بالضم، ومكة على الظاهر من المذهب، وخراسان: من أقصاها إلى كرمان، وخوزستان، وهمدان، وقزوين وما حواليها ذكره بعض الأصحاب مستندا إلى المبسوط [3] والشام ولم يذكروا تحديدها، وكتب التواريخ كافلة ببيان ما سوى ذلك. . [1] الفقيه 2: 23 حديث 88، التهذيب 143 - 145 حديث 399 - 404. [2] الدروس: 163. [3] المبسوط 2: 33 34. منبع: جامع المقاصد، ج 3، ص 403

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین