دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 17، ص 241
الوقوف بالمشعران اجتزأنا بذلك ، إذ لا يخفى عليك أن المتجه بناء على ما عرفت فساد حجه بتعمده ،
وحينئذ يترتب عليه القضاء بعد البلوغ كالغسل بالجنابة الصادرة منه ، وربما يأتي
لذلك تتمة عند تعرض المصنف له ، والله أعلم. الشرط الثاني
الحرية ، فلا يجب الحج ولا العمرة
على المملوك وإن أذن له مولاه وتشبث بالحرية
وبذل له الزاد والراحلة ، للأصل والإجماع بقسميه منا ومن غيرنا ، وقول أبي الحسن موسى عليهالسلام في الموثق [١]
: « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » وقوله عليهالسلام في خبر آدم بن علي [٢]
: « ليس على المملوك حج ولا جهاد ، ولا يسافر إلا بإذن مالكه » قيل : ولعدم
الاستطاعة ، لأنه لا يملك شيئا ولا يقدر على شيء ، وفيه أنه يمكن تحققها ببذل
ونحوه ، فالعمدة في الدليل ما سمعت. ومنه يعلم أنه لو
تكفله باذن مولاه صح حجه لكن لا يجزيه عن حجة الإسلام مضافا إلى الإجماع بقسميه
عليه منا ومن غيرنا أيضا ، وقول الكاظم عليهالسلام [٣]
في صحيح أخيه : « المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة
الحج » وقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٤]
: « إن المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه
ذلك الحج ، فإن أعتق أعاد الحج » وقوله عليهالسلام [٥]
في الصحيح الآخر : « المملوك إذا حج وهو مملوك أجزأه إذا
مات قبل أن يعتق ، فإن أعتق أعاد الحج » وقوله عليهالسلام أيضا في خبر مسمع [٦]
: « لو أن عبدا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا استطاع إلى ذلك [١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ١. [٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب وجوب الحج ـ الحديث ٤. [٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٣. [٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٤. [٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ١. [٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب وجوب الحج الحديث ٥.
منبع: جواهر الكلام، ج 17، ص 241
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
