دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 21، ص 112
وما سمعته من أبي يوسف من الجواز لأن حكم الله معلوم يدفعه أن المراد بالنزول على حكم الله هو تعيين
أحد أفراد التخيير المذكورة عند الله تعالى شأنه ، ولا ريب في كونه غير معلوم لغير النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمام عليهالسلام
عندنا ، كما هو واضح. وكيف كان ف يراعى
في الحاكم كمال العقل إذ لا عبرة بحكم الصبي والمجنون والسكران ونحوهم والإسلام
المستغنى عن ذكره بقوله والعدالة لعدم كون الفاسق محل ائتمان لما هو دون ذلك ، بل
هو ظالم منهي عن الركون إليه ، وحكومة أبي موسى الأشعري المعلوم فسقه أو كفره
كعمرو بن العاص لم تكن برضا أمير المؤمنين عليهالسلام
كما هو معلوم من كتب السير والتواريخ وهل تراعى الذكورة
والحرية؟ قيل نعم لقصور الامرأة والعبد عن هذه المرتبة وظهور قوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم « أنزلوهم على
حكمكم » في غيرهما ولكن فيه تردد من ذلك ، ومن إطلاق الفتاوى ، وانجبار القصور
باعتبار العدالة والمعرفة بالمصالح الحاضرة والمتأخرة ، بل واعتبار المعرفة في
الأحكام الشرعية كي لا يكون حكمه مخالفا للشرع ، هذا ، وفي المنتهى « يشترط في
الحاكم شروط سبعة : أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا ذكرا فقيها عدلا » وفيه أن شرط
العدالة يغني عن اشتراط البلوغ والإسلام وأما الذكورة والحرية فقد عرفت الكلام في
اشتراطهما ، ولعل الأقوى عدمه لما عرفت. والظاهر جواز كونه
أعمى أو محدودا في قذف مثلا وتاب أو أسيرا معهم ، خلافا لبعض العامة لوجوه
اعتبارية مدفوعة باعتبار العدالة والمعرفة والفقاهة.
منبع: جواهر الكلام، ج 21، ص 112
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
