دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 24، ص 153
الشراء ، وعليه يحمل خبر حمزة بن حمران [١]
« قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
أدخل السوق فأريد أن اشترى الجارية فتقول : إني حرة؟ فقال
: اشترها ، إلا أن يكون لها بينة » أو على الجارية المعلوم سبق مملوكيتها إلا
تدعى حصول التحرير لها بعد ذلك. وبالجملة متى كان
للمسلم على آخر يد وتصرف ملك أخذ به حتى تقوم البينة على خلافه ، وأصالة الحرية لا
تعارض يد المسلم وتصرفه ؛ لكن في التذكرة « العبد الذي يوجد في الأسواق يباع ويشترى
يجوز شراؤه وإن ادعى الحرية لم يقبل منه ذلك إلا بالبينة ، وكذا الجارية ،
إلى أن قال ، أما لو وجد في يده وادعى رقيته ولم يشاهد شراؤه له ولا بيعه إياه ،
فان صدقه حكم عليه بمقتضى إقراره ؛ وإن كذبه لم تقبل دعواه الرقية إلا بالبينة ،
عملا بأصالة الحرية ، وإن سكت من غير تصديق ولا تكذيب ، فالوجه أن حكمه حكم
التكذيب إذ قد يكون لأمر غير الرضا ، وإن كان صغيرا إشكال ؛ أقر به الحرية فيه ». وهو كما ترى يقتضي
عدم جواز شراء الأطفال من ذوي الأيدي عليهم الذي من المعلوم ضرورة خلافه ، بل صرح
غير واحد أنه لا تقبل دعوى الكبير الحرية مع شهرة الرقية إلا بالبينة ، وطن لم تجر
عليه أحكام الرقية من قبل ولا حصل عليه يد ظاهر في الملك بل في شرح الأستاد « سواء
بلغت الشهرة حد الشياع وعدمه على أصح الوجهين » وإن كان لا يخلوا الأخير من البحث.
نعم قد يقال : إن مدعى رقية الصغير لا تسقط دعوى الصغير الحرية بعد البلوغ ، بل
الظاهر كون القول قوله ؛ حتى يقيم المدعى البينة وإن كان قد أثبت يده وتصرف فيه
بتلك الدعوى على معنى أنه قد علم استنادهما إلى الدعوى المزبورة ، إلا أن الاتصاف
عدم خلو ذلك عن الإشكال أيضا والله العالم. وأما (الثاني)
وهو النظر (في أحكام الابتياع) فقد تقدم في
المباحث السابقة جملة منها ، كالبحث فيما إذا حدث في الحيوان [١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ٢.
منبع: جواهر الكلام، ج 24، ص 153
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
