دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 31، ص 230
الوجه يساوى القبل في هذا الحكم وغيره إلا في مواضع قليلة استثناها وفي المسالك « وما وقفت في كلام
أحد على ما يخالف ذلك » قلت : لعل الوجه فيه أيضا ما عرفته من صدق مسمى الوطء
المعلق عليه الحكم ، والدبر أحد المأتيين [١] . وكذا لو دخل بها وجا ء ت
به لأقل من ستة أشهر حيا كاملا فإنه لا يلحق به على المشهور بين الأصحاب
شهرة عظيمة ، بل لعل الإجماع بقسميه عليه وإن حكي عن الشيخين أنه خيراه بين نفيه
وبين الاعتراف به للخبر السابق [٢]
الذي قد عرفت الحال فيه لكنه شاذ لا يقدح في تحصيل الإجماع
، بل يمكن دعوى تواتر النصوص [٣]
بخلافه ، وقد سمعت دعوى الإجماع من المؤمنين أو المسلمين
على أن الستة أشهر أقل الحمل وغيرها من الأدلة على ذلك ، واحترز بالحياة والكمال
عما ولدته في هذه المدة غير حي أو ناقص الخلقة ، فإنه يلحق به مع إمكان تولده منه
عادة ، للأصل المزبور ، فتجب حينئذ عليه مئونة تجهيزه ، ويستحق ديته لو جني عليه ،
إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على لحوقه به ، نعم لو لم يمكن في العادة لحوقه
به لم يلحق به ، كما هو واضح. والظاهر أنه يجري
هنا ما سمعته في السابق من الحكم بعدم اللحوق في المتولد حيا كاملا لأقل من ستة
إذا كان ذلك معلوما ، أما مع الجهل فالظاهر الحكم باللحوق للأصل الذي قدمناه ، بل
لعله هنا أولى باعتبار تحقق الدخول الذي هو أصل في الحكم باللحوق حتى يعلم فساده
بالعلم بالتولد للأقل ونحوه ، وستسمع لذلك تتمة إنشاء الله. وكذا لو اتفقا على
انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد
عن أقصى الحمل ، ولا يجوز له إلحاقه بنفسه [١] الوسائل الباب ـ
٧٣ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٧. [٢] و (٣) الوسائل
الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ١٠ ـ ٠ ـ
منبع: جواهر الكلام، ج 31، ص 230
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
