دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 31، ص 98
للمرأة بشرطها ، فان رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم
قال : المؤمنون عند شروطهم » وغير ذلك مما يدل على
مشروعية هذا الشرط ، وعدم كونه مخالفا للمشروع ، اللهم إلا أن يحمل ذلك على التقية
، لموافقته العامة كما عن الإستبصار ، أو يفرق بين النذر والشرط ، كما عن الشيخ في
التهذيبين ، وإن كان هو كما ترى وعلى كل حال فالمعروف ما عرفت من فساد الشرط وصحة العقد والمهر. نعم في القواعد
والمسالك وغيرهما احتمال فساد المهر ، لأن الشرط كالعوض المضاف إلى الصداق أو
البضع ، ومع فساده يتعذر الرجوع إلى القيمة ، فيتجهل المهر ولو بجهالة ما يخص
الشرط منه إذا كان عليها ، بل في المسالك « هو متجه إلا أن يزيد المسمى عنه والشرط
لها أو ينقص والشرط عليها ، فيجب المسمى حينئذ لأنه قد رضي ببذله مع التزام ترك حق
له ، فمع انتفاء اللزوم يكون الرضا به أولى ، ولأنها في الثاني قد رضيت به مع ترك
حق لها ، فبدونه أولى ، ومع ذلك فينبغي احتساب المسمى من مهر المثل ، وإكماله من
غيره حيث يفتقر إليه ، لاتفاقهما على تعيينه في العقد » وفيه أنه غير مجد مع فرض فساده
، ولذا أطلق في القواعد وجوب مهر المثل على هذا الاحتمال ، والله العالم. ولو شرط أن لا
يقتضها لزم الشرط لعموم الوفاء [١]
و « المؤمنون عند شروطهم» [٢] وخبر سماعة [٣] عنه عليهالسلام قلت : « جاء رجل
إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها ، فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من
نظر والتماس وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي فإني
أخاف الفضيحة ، قال : ليس له منها إلا ما اشترط » وغيره من النصوص. نعم لو أذنت بعد
ذلك جاز عملا بإطلاق الرواية عن إسحاق بن عمار [٤] [١] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١. [٢] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤. [٣] و (٤) الوسائل
الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب المهور الحديث ١ ـ ٢
منبع: جواهر الكلام، ج 31، ص 98
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
