Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 34، ص 189

#منبع #مجنون #اتلاف

الرابع : إذا أوصى مثلا لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه بإنفاق ونحوه ، بل ربما احتمل الوجوب ، وهو أحوط ، فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول ، لأنه لا غبطة للمولى عليه ، بل فيه فساد ، وذلك كالوصية بالمريض الفقير تفصيا من وجوب نفقته على المولى عليه ، وحينئذ فلو قبل على هذا الحال كان القبول باطلا ، نحو شراء الولي قريب الطفل الذي ينعتق عليه ، لأنه إتلاف محض. الخامس : [١] إذا أوصى له ببعض من ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول أو وجب. ولو كان المولى عليه موسرا قيل : لا يقبل ، لأنه يلزمه افتكاكه وإن لم تجب نفقته ، والوجه عند المصنف والأكثر على ما في المسالك القبول ، إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه لدخوله في ملكه بغير اختياره ، والأصل البراءة ، وإن كان قد يناقش بأن اختيار المولى كاختياره ، ولكن الأقوى عدم التقويم ، والله العالم. وأما زوال الرق بالعوارض فهي أمور : منها العمى والجذام والإقعاد بلا خلاف أجده في شي‌ء منها ، بل ظاهر غير واحد الإجماع عليه ، بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع صريحا في الأخير والأول ، لقول الصادق عليه‌السلام في‌ [١] وهو ثاني الفرعين من الشرائع. منبع: جواهر الكلام، ج 34، ص 189

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین