دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 34، ص 87
وأما شرعا فهو كباقي أسماء أفراد الإيقاع من الطلاق ونحوه التي فيها البحث ـ الذي تقدم في البيع
ونحوه من العقود ـ أنها أسماء لنفس الصيغ أو للأثر الحاصل منها أو للفعل ، وقد
تقدم التحقيق في ذلك وأنها اسم للآثار ، لكن ظاهر التعريف المزبور أنه اسم هنا
للفعل ، وفيه ما تقدم في محله. وكيف كان ف فضله
متفق عليه بين المسلمين ، وخصوصا في يوم عرفة وعشيتها ، بل والنصوص [١] فيه من الطرفين
متواترة ، بل قوله تعالى [٢] :
( فَكُّ رَقَبَةٍ ) و
( أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ) [٣] وغيرهما دال عليه
، مضافا إلى النصوص حتى روى إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه رفعه [٤] قال : « قال رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم
: إن من أعتق مؤمنا أعتق
الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا له من النار فان كانت أنثى أعتق
الله العزيز الجبار بكل عضوين منها عضوا من النار ، لأن المرأة نصف الرجل » لكن في صحيح زرارة [٥] عن الباقر عليهالسلام « قال رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم : من أعتق مسلما
أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو منه عضوا من النار » ويمكن اتحاد المراد من
المسلم والمؤمن في كلامه
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، نعم في
صحيح ابن عمار وحفص [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه قال : « في الرجل يعتق المملوك ، قال : إن الله يعتق
بكل عضو منه عضوا من النار ». وفي المسالك بعد
أن ذكر الروايات الثلاثة قال : « وخص المؤمن إما لأن المراد به المسلم كما في
الرواية الصحيحة ، أو حمل المطلق على المقيد كما يحمل لفظ « المملوك » في الرواية
الأخرى على المسلم أو المؤمن ، ويجوز إبقاء كل [١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب العتق وسنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٧١ و ٢٧٢. [٢] سورة البلد : ٩٠ ـ الآية ١٣. [٣] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ ٣٧. [٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب العتق الحديث ١. [٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب العتق الحديث ٢. [٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
منبع: جواهر الكلام، ج 34، ص 87
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
