دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 34، ص 90
التحرير والقواعد والدروس وغيرها ، ولعله لأنهم حينئذ كالمباحات التي يملكها من تملكها ، نعم لا بأس
بتملك من في يد الكفار منهم إذا كانوا حربيين كباقي أموالهم. هذا وفي كشف
اللثام في شرح قوله في القواعد : « ولا فرق بين سبي المؤمنين والكفار » قال : « لا
فرق في جواز الاسترقاق بين سبي المؤمنين وغيرهم من فرق الإسلام والكفار ، وإن اختص الرقيق بالإمام عليهالسلام
أو كانت فيه حصته فقد رخصوا في ذلك للشيعة في زمن الغيبة ،
وغير المؤمن يملك بالسبي في الظاهر ، فيصح الشراء منه ، ويقوى التملك بالاستيلاء
على مسبية بغير عوض » وفيه أن ذلك خروج عما نحن فيه من حصول الاسترقاق للحربيين في
الجملة للمؤمن وغيره ولو بسرقة واغتيال ونحوهما ، لا في خصوص الغنيمة بغير إذن الامام عليهالسلام
التي هي من الأنفال المختصة بالإمام عليهالسلام
المرخص فيها للشيعة زمن الغيبة لتطيب مواليدهم كما تقدم
البحث في ذلك في محله [١]
ومنه يعلم ما في قوله : « ويقوى التملك » إلى آخره ، وتمام
التفصيل في ذلك كله في غير المقام ، والله العالم. وكل من أقر على
نفسه بالرق مع جهالة حريته ولو لعدم ادعائها سابقا على الإقرار وكان بالغا رشيدا
حكم برقه بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم قوله
صلىاللهعليهوآلهوسلم [٢]
: « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ولقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٣] : « كان علي عليهالسلام
يقول : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية
وهو مدرك » بل إطلاقهما يقتضي عدم اعتبار الرشد كما هو المحكي عن الأكثر ، ولا ينافيه ما دل [٤]
على منع السفيه من التصرف المالي [١] راجع ج ١٦ ص ١٣٤ الى ١٤٤. [٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢ والمستدرك الباب ـ ٢ ـ منه الحديث ١. [٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٩ ـ من كتاب العتق الحديث ١. [٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب الحجر الحديث ١.
منبع: جواهر الكلام، ج 34، ص 90
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
