Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 41، ص 505

#منبع #حد #امیر

أنهم قاطعون بالتفصيل المزبور ، كما عن غيره نفي الخلاف فيه ، بل عن الشيخ وابن زهرة الإجماع عليه ، ولعله لصدق الحرز عرفا ، مضافا إلى‌قوي السكوني [١] عن الصادق عليه‌السلام : قد أتي أمير المؤمنين عليه‌السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل ، فقال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الداخل قطعته » وخبر مسمع بن سيار [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « ان أمير المؤمنين عليه‌السلام قد أتي بطرار قد طر من رجل ، فقال : إن كان طر من قميصه الأعلى لم أقطعه ، وإن كان طر من قميصه الأسفل قطعناه » ‌وبهما بعد انجبارهما واعتضادهما بما سمعت يقيد إطلاق القطع وعدمه في غيرهما من النصوص. نعم في المسالك « مقتضاهما أن المراد بالظاهر ما في الثوب الخارج سواء كان بابه في ظاهره أم باطنه ، وسواء كان الشد على تقديره من داخله أو خارجه » ولعله الذي تسمعه من الخلاف. وفي كشف اللثام « ويظهر منهما أن المراد بالظاهر ما على الثوب الأعلى ، وباطن ما على تحته ، ولا يختلف الحال فيهما بأن يكون المال مشدودا أو لا ، كان الشد من خارج أو داخل ». وقال الشيخ في الخلاف : « وقال جميع الفقهاء : عليه القطع ، ولم يعتبروا قميصا فوق قميص ، إلا أن أبا حنيفة قال : إذا شده فعليه القطع ، والشافعي لم يفصل ». وفي المبسوط بعد التفصيل بالظاهر والباطن « فإذا أدخل الطرار يده‌ [١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢. [٢] أشرنا إليه في الوسائل ـ في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب حد السرقة ـ الحديث ٢ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٢٢٧ والتهذيب ج ١٠ ص ١١٥. منبع: جواهر الكلام، ج 41، ص 505

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین