دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 4، ص 142
ففي تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي إشكال ، من عدم النص ، وحصول الغرض » انتهى. وعندي لا إشكال
في الجواز وعدم الوجوب ، ولا ينافيه ما في الوسائل عن الصدوق بإسناده إلى عمار الساباطي [١] عن الصادق عليهالسلام
أنه قال : « إذا غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي فلا بأس » قال
: « وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت » انتهى.
( ولو خيف من تغسيله ) أي الميت ولو صبا تناثر جلده كالمحترق
والمجدور يتيمم بالتراب بلا خلاف
أجده بين رؤساء الأصحاب ، بل عليه إجماع العلماء كما في التذكرة ، بل في الخلاف «
إذا مات إنسان ولم يمكن غسله يمم بالتراب مثل الحي ، قاله جميع الفقهاء إلا ما
حكاه الساباطي عن الأوزاعي أنه قال : يدفن من غير غسل ولم يذكر التيمم ، دليلنا
إجماع الفرقة » ونحوه حكاه في المدارك عن التهذيب ، كما أن فيها وعن الذخيرة نسبة
الحكم أيضا إلى الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك الخبر المجبور سنده بما سمعت عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهمالسلام [٢]
قال : « إن قوما أتوا رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقالوا : يا
رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور ، فان غسلناه انسلخ ، فقال : يمموه » فلا وجه
للمناقشة في الحكم بعد ذلك كما في المدارك بالأصل ، وب صحيحة عبد الرحمن بن
الحجاج عن أبي الحسن عليهالسلام [٣]
« عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ،
والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء ويغتسل به؟
وكيف يصنعون؟ قال : يغتسل الجنب ويدفن الميت ويتيمم الذي عليه وضوء ، لأن الغسل من
الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز » لوجوب الخروج عنهما بما
عرفت لو سلم ظهور الثانية [١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ١٢. [٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب غسل الميت ـ حديث ٣. [٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب التيمم ـ حديث ١.
منبع: جواهر الكلام، ج 4، ص 142
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
