دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 9، ص 81
قلت : بل يمكن دعوى ظهور ما ذكرناه من بعض النصوص [١]
في أنه ينبغي التنبيه بغيره مخافة صيرورته سببا لذوي
الأعذار أو لسواد الناس في الصلاة قبل الوقت وربما كان في الصحيح [٢] إيماء إليه أيضا
، مضافا إلى ما عرفت ، قال فيه : « إن عمران بن علي سأل الصادق عليهالسلام عن الأذان قبل
الفجر فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس ». ثم ان الظاهر عدم
تقدير زمان للتقدم بناء عليه بسدس الليل ونحوه ، بل ربما روي [٣] « أن الفصل بين
أذاني ابن أم مكتوم وبلال نزول هذا وصعود ذاك » كما أنه لا يعتبر فيه الاتحاد ، بل
مقتضى التأسي بناء على أنهما منصوبان للنبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم
التعدد ، فتأمل جيدا. وكيف كان فـ (
الأذان على الأشهر ) عندنا فتوى إن لم يكن رواية شهرة عظيمة يمكن دعوى الإجماع
معها ، بل في المدارك « أنه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا » وفي التذكرة
والمحكي عن نهاية الأحكام نسبته إلى علمائنا ، وفي الذكرى نسبته إلى عمل الأصحاب ،
وفي المسالك الطائفة والأصحاب لا يختلفون فيه في المحكي عن المهذب بل ظاهر الغنية
أنه من معقد إجماعها ثمانية عشر فصلا لا أزيد ولا أنقص : التكبير أربعا ، والشهادة
بالتوحيد ، ثم بالرسالة ، ثم يقول : حي على الصلاة ، ثم حي على الفلاح ، ثم حي على
خير العمل ، والتكبير بعده ، ثم التهليل ، كل فصل مرتان بل في المعتبر والتذكرة
والمحكي عن الناصريات والبحار والمنتهى الإجماع على تثنية التهليل في آخره ، بل عن
الأخير الإجماع على التربيع في الأول. [١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٧ و ٨. [٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة ـ الحديث ٦. [٣] سنن البيهقي ج ١ ص ٣٨٢.
منبع: جواهر الكلام، ج 9، ص 81
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
