دکترین
متنِ منبع: دعائم الإسلام، ج 2، ص 28
نَهَى [1] عَنِ الْخِلَابَةِ [2] وَ
الْخَدِيعَةِ وَ الْغِشِّ وَ قَالَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَ نَهَى عَنِ
الْغَدْرِ وَ الْخِدَاعِ فِي الْبُيُوعِ وَ عَنِ النَّكْثِ [3] وَ قَالَ أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ فِي الْبَيْعِ وَ الشِّرَاءِ وَ النِّكَاحِ وَ الْحَلْفِ وَ
الْعَهْدِ وَ الصَّدَقَةِ.
و قد اختلف الناس في
معنى قول النبي ص من غشنا فليس منا. فقال قوم يعني ليس منا من أهل ديننا. و قال
قوم آخرون يعني ليس مثلنا. قال قوم آخرون ليس من أخلاقنا و لا فعلنا لأن ذلك ليس
من أخلاق الأنبياء و الصالحين. و قال قوم آخرون لم يتبعنا على أفعالنا و احتجوا بقول إبراهيم ع
فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي فأي [4]
وجه من هذه الوجوه كان مراده ص فالغش بها منهي عنه
54- وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
خَلْطِ الطَّعَامِ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ فَقَالَ هُوَ غِشٌّ وَ كَرِهَهُ.
فهذا و الله أعلم إذا كان [1]
. و نهوا عن الغش و الخداع، و لا بأس بخلط
النوعين إذا غلب الدنىء منهما، و يبيع بيعه، و لا خير في ذلك إذا غلب الجيد و خفى
الدنىء فيه و يبيع بيعة الجيد، و نهوا عن النفخ في اللحم للبيع و لا بأس بالسلع
بين الجلد و اللحم، و نهوا عن التطفيف و عن التصرية و هو أن يجمع اللبن في ضرع
البهيمة و يترك المشترى المصراة الخيار فيه، فيها ثلاثا، و إن شاء ردها و ردّ
بيعها صاعا من تمر، و نهوا عن النجش و هو الزيادة في السلعة، و لا يريد المشترى
شراها إلّا يسمعه غيره فيزيد على زيادته، و ما كان من زيادة الوزن و الكيل ممّا
يتغابن بمثله الناس فلا بأس، و إذا تفاحش فهو خلط و لا خير فيه ه من الاقتصار. [2] . حش ه- الخلابة
الخداع من شم- في د، الخلابة الخديعة باللسان. [3]
. كذا في س، زيد« فى الإيمان» فى الحاشية في ه
و« بالإيمان» فى ط، و في المتن في د، ى، ع، و الزيادة غ. [4]
. س، د، ى، ع. ط، ه- و أي.
منبع: دعائم الإسلام، ج 2، ص 28
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
