دکترین
متنِ منبع: شرح المقاصد، ج 4، ص 31
المبحث الأول الفصل الثاني فى التنزيهات للّه تعالى و فيه مباحث: ">
( الأول: في التوحيد الواجب لا كثرة فيه أجزاء، لأن المركب ممكن، و لا أفراد، لوجوه:
الأول: لو وجد واجبان لزم نقل الماهية و إلا لكان ممكنا، يعلل إما
بها فيتقدم على نفسه، ضرورة تقدم العلة بالوجوب، و إما بغيرها فلا يكون ذاتيا،
فكان تمايزها يتعين، و هو ثبوتي فيه تركب الواجب.
الثاني: لو تعدد الواجب فالتعين الذي به الامتياز إما نفس الماهية
الواجبة أو بها، و يلازمها، فلا تعدد و ينفصل فلا وجوب.
الثالث: لو تعدد فالوجوب و التعين إن جاز إهلاكهما [1]
لزم الوجوب بلا تعين، و هو محال، و التعين بلا وجوب و هو إمكان، و إن
لم يجز كان الوجوب بالتعين فيدور، أو بالعكس أو كلاهما بالذات، فلا تعدد، أو ينفصل فلا وجوب).
قال: الفصل الثاني: في التنزيهات: أي سلب ما لا يليق بالواجب عنه و فيه مباحث: الأول: ">
في نفي الكثرة عنه بحسب الأجزاء، بأن يتركب من جزءين فأكثر و بحسب
الجزئيات بأن يكون الموجود واجبين أو أكثر، و استدل على نفي التركيب، بأن كل مركب
محتاج إلى الجزء الذي هو غيره، و كل محتاج إلى الغير ممكن، لأن ذاته من [2]
دون ملاحظة الغير لا يكون كافيا في وجوده. و إن لم يكن ذلك الغير فاعلا له خارجا "> [1] في (ج) انفكاكهما. [2]
في (ب) بزيادة حرف الجر (من).
منبع: شرح المقاصد، ج 4، ص 31
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
