دکترین
متنِ منبع: قواعد الأحکام، ج 2، ص 128
الآخر، ما لم يجر نفعا بأن يشهد [1]
بالرهن على الدين، وعلى كل جزء منه.
ولو كذبه كل منهما عن نصيبه وشهد على شريكه لم يقبل شهادتهما، لزعمه أنهما كاذبان، إلا أن نقول: الصغيرة لا تطعن في العدالة والكذب منها.
ولو ادعيا واحد رهن عبده عندهما وصدق أحدهما خاصة فنصفه مرهون عند المصدق، فلو شهد للآخر فإشكال ينشأ من: تشارك الشريكين المدعيين حقا يصدق الغريم أحدهما عليه، أو لا، فإن قلنا بالتشريك لم يقبل، وإلا قبلت. ولو اختلفا
في متاع فادعى أحدهما أنه رهن وقال المالك: وديعة [2]
قدم قول المالك مع اليمين على رأي. ولو قال: الرهن [3]
العبد فقال: بل الجارية، بطل رهن ما ينكره المرتهن، وحلف الراهن على الآخر وخلصا عن الرهن.
أما لو ادعى البائع اشتراط رهن العبد على الثمن، فقال المشتري: بل الجارية، احتمل تقديم قول الراهن وهو الأقوى، والتحالف، وفسخ البيع.
ولو قال: رهنت العبد، فقال: بل هو والجارية، قدم قول الراهن.
ولو قال: دفعت ما على الرهن من الدينين، صدق مع اليمين دون صاحبه، أما لو أنكر الغريم القبض قدم قوله.
ولا فرق بين الاختلاف في مجرد النية أو في اللفظ. [1]
في (أ) والمطبوع: " كأن يشهد ". [2]
في (أ، ش): " وقال الآخر: هو وديعة ". وفي (ه): " إنه وديعة ". [3]
في (ص): زيادة " هو - خ ل ".
منبع: قواعد الأحكام، ج 2، ص 128
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
