دکترین
متنِ منبع: مدارک الأحکام، ج 7، ص 423
وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ،
______________________________________________________ المبسوط عبارة
مقتضاها أنه يعتبر الإفاقة من الجنون والإغماء في الموقفين ، ثم قال : وكذلك حكم النوم سواء [١] . والأولى أن يقول :
يصح منه الوقوف بالموقفين وإن كان نائما ، لأن الفرض الكون فيه لا الذكر ، وليس في كلامه ـ رحمهالله
ـ دلالة على عدم صحة الوقوف إذا عرض أحد هذه الأعذار بعد النية كما هو
المنقول في العبارة ، لكن ما ذكره من عدم الفرق بين الإغماء والجنون وبين النوم
غير جيد. وكيف كان فينبغي القطع بالصحة مع الإتيان بالركن ، أعني ما يصدق عليه
مسمّى الوقوف بعد النية ، والبطلان بدونه. قوله
: ( وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر ). هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه مضافا إلى التأسي قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « أصبح على طهر بعد ما تصلي الفجر ، فقف إن شئت قريبا من الجبل وإن شئت
حيث تبيت ، فإذا وقفت فاحمد الله عزّ وجلّ » [٢] الحديث. وليس في العبارة
دلالة على وجوب المبيت بالمشعر ، وظاهر الأكثر وجوبه ، وقال في التذكرة : إنه ليس بواجب [٣] . والأصح
الوجوب ، للتأسي ، وقوله عليهالسلام
في صحيحة معاوية : « ولا تجاوز الحياض ليلة المزدلفة » [٤] وعلى هذا فلو نوى
المكلف الكون بها إلى طلوع الشمس اجتزأ [١] المبسوط ١ : ٣٨٤. [٢] الكافي ٤ : ٤٦٩
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٩١ ـ ٦٣٥ ، الوسائل ١٠ : ٤٥ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١١ ح ١. [٣] التذكرة ١ : ٣٧٥. [٤] الكافي ٤ : ٤٦٨
ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٨٨ ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٠ ح ١.
ولكن فيها : معاوية بن عمار وحماد ، عن الحلبي.
منبع: مدارك الأحكام، ج 7، ص 423
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
