دکترین
متنِ منبع: مدارک الأحکام، ج 7، ص 428
ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء. ويستحب الوقوف بعد
أن يصلي الفجر وأن يدعو بالدعاء المرسوم ،
______________________________________________________ أفض بهن حتى تأتي
الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن أو يقصرن
من أظفارهن ، ثم يمضين إلى مكة في وجوههن ، ويطفن بالبيت ، ويسعين بين الصفا
والمروة ، ثم يرجعن إلى البيت فيطفن أسبوعا ، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن » [١] . وفي الحسن عن جميل
بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام
، قال : « لا بأس أن يفيض الرجل بليل إذا كان خائفا » [٢] . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : « رخص رسول الله
صلىاللهعليهوآلهوسلم
للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار
بالليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم » [٣] . ويستفاد من رواية
أبي بصير المتقدمة ورواية سعيد الأعرج أن من هذا شأنه يقف الوقوف الواجب ليلا ثم يفيض. قوله
: ( ولو أفاض ناسيا لم يكن عليه شيء ). هذا مما لا خلاف
فيه بين الأصحاب ، ولم أقف على رواية تدل عليه صريحا ، وربما أمكن الاستدلال عليه
بفحوى ما دل على جواز ذلك للمضطر وما في معناه ، وفي إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسي وجهان . قوله
: ( ويستحب الوقوف بعد أن يصلي الفجر ، وأن يدعو [١] التهذيب ٥ : ١٩٥
ـ ٦٤٧ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٢. [٢] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٥ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٥ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب
الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ١. [٣] الكافي ٤ : ٤٧٤
ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ١٩٤ ـ ٦٤٦ ، الإستبصار ٢ : ٢٥٧ ـ ٩٠٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٠ أبواب
الوقوف بالمشعر ب ١٧ ح ٣.
منبع: مدارك الأحكام، ج 7، ص 428
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
