دکترین
متنِ منبع: مدارک الأحکام، ج 7، ص 430
وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ،
______________________________________________________ هذا المعنى. وبالجملة فما ذكره
الشارح من الحمل إنما يتجه إذا ثبت وجوب مقارنة الوقوف الواجب لطلوع الفجر ، وهو غير واضح المأخذ. قوله
: ( وأن يطأ الصرورة المشعر برجله ). يدل على ذلك ما
رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : « لا تصل المغرب حتى تأتي جمعا فصل بها المغرب
والعشاء الآخرة بأذان واحد وإقامتين ، وانزل بطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من
المشعر ، ويستحب للصرورة أن يقف على المشعر أو يطأه برجله » [١] . وعن أبان بن عثمان
، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
، قال : « يستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل البيت » [٢] . والظاهر أن الوطء
بالرجل يتحقق مع النعل والحفاء. واختلف كلام
الأصحاب في تفسير المشعر ، فقال الشيخ : إنه جبل هناك يسمى قزح [٣] . وفسره ابن
الجنيد بما قرب من المنارة [٤]
. قال في الدروس : والظاهر أنه المسجد الموجود الآن [٥] . والذي نص عليه
أهل اللغة أن المشعر هو المزدلفة [٦]
. وعليه دلت صحيحة معاوية بن عمار المتضمنة [١] التهذيب ٥ : ١٨٨
ـ ٦٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٠ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ١ وص ٤١ ب ٧ ح ١ ، ورواها في
الكافي ٤ : ٤٦٨ ـ ١. [٢] التهذيب ٥ : ١٩١
ـ ٦٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٤٢ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٧ ح ٢ ، ورواها في الكافي ٤ : ٤٦٩ ـ ٣. [٣] المبسوط ١ : ٣٦٨
وفيه : فراخ ، مكان قزح. [٤] نقله عنه في الدروس : ١٢٢. [٥] الدروس : ١٢٢. [٦] انظر القاموس
المحيط ٢ : ٦١ ، ولسان العرب ٤ : ٤١٤ ، وأقرب الموارد ١ : ٥٩٥.
منبع: مدارك الأحكام، ج 7، ص 430
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
