دکترین
متنِ منبع: مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام، ج 11، ص 232
و كذا لو حلف: لا آكل الدقيق، فخبزه و أكله.
و كذا لو حلف: لا يأكل لحما، (1) فأكل إلية، لم يحنث. و هل يحنث بأكل الكبد و القلب؟ فيه تردّد.
على حالة تؤكل، كالحنطة و الدقيق، فيحنث بأكلها خبزا.
قوله: «و كذا لو حلف: لا يأكل لحما. إلخ».
(1) إذا حلف: لا يأكل لحما أو لا يشتريه، لا يحنث بالشحم إذا كان في البطن قطعا. و فيما خالط اللحم من شحم الظهر و البطن وجهان [1] . و قد تقدّم [2] الكلام فيهما.
و كذا الإشكال في الألية، فقيل إنها من اللحم كشحم [1] الظهر، لأنها نابتة من اللحم قريبة من اللحم السمين. و أصحّهما المنع، لمخالفتها اللحم اسما و صفة، و لأنها تذوب كالشحم. و الاشكال في دخولها في اسم الشحم لو حلف عليه كذلك، فإنّها منحصرة فيهما. و يحتمل خروجها عنهما معا، لمخالفتها [4]
لهما اسما و صفة. و كذا البحث في السنام. و لا يحنث على أحدهما بالآخر.
و هل يحنث في اللحم بالكبد و القلب؟ وجهان، من أنهما في معناه، و قد يقومان مقامه، و يؤيّده في القلب قوله
(صلّى اللّه عليه و آله)
: «إن في الجسد مضغة» [5] الحديث، و المضغة القطعة
من اللحم، و من عدم انصراف اللفظ إليهما
[1] سقطت العبارة: «كشحم الظهر- إلى- اسم الشحم» من «ص، ق، ط»، و في هامش «و»: أنها ليست في الأصل. [1]
في «خ، م» و الحجريّتين: الوجهان. [2] في ص: 227. [4]
في «ص»: لمخالفتهما لها. [5]
الخصال 1: 31 ح 109، عوالي اللئالي 4: 7 ح 8، مسند أحمد 4: 274، صحيح البخاري 1: 20، صحيح مسلم 3: 1220 ح 107، سنن البيهقي 5: 264.
منبع: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج 11، ص 232
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
