Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

متنِ منبع: من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 509

#منبع #طلاق #عده #سلطان

بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ‌ 4787- رَوَى زُرَارَةُ [1] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ‌ [2] . وَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ فَإِذَا طَلَّقَهَا الرَّجُلُ وَ وَضَعَتْ مِنْ يَوْمِهَا أَوْ مِنْ غَدٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ جَائِزٌ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَكِنْ لَا يَدْخُلُ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ بِأَقْرَبِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ مَضَتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ‌ [3] وَ لَكِنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَى أَجَلُهَا وَ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ إِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَ إِنْ‌ [1] . رواه الكليني عن إسماعيل الجعفى عنه عليه السلام. [2] . يمكن حملها على طلاق السنة بالمعنى الاخص اذ المعتبر فيه انقضاء العدة فلا يتصور في الحامل ثانيا الا بعد وضع الحمل إذ انقضاء عدّة الحامل بالوضع فلا يتصوّر فيها طلاق السّنة الا واحدة، و أمّا طلاق العدة فيجوز في الحامل في الجملة إجماعا كما سيأتي في آخر الباب و ان كان المنقول عن الصدوقين اشتراط طلاقها ثانيا بانقضاء ثلاثة أشهر، و في المسألة أقوال أخر لاختلاف الروايات، و التفصيل في المسالك( سلطان) أقول: الخبر مرويّ في التهذيبين أيضا عن إسماعيل الجعفى عن أبي جعفر عليه السلام. [3] . فليس للزوج الرجوع بعد ذلك و ان لم يجز لها التزويج الا بعد الوضع، و هذا مختار الصدوق و ابن حمزة خلافا للمشهور حيث اعتبروا عدة الحامل المطلقة بوضع الحمل بالنسبة الى جميع الاحكام طالت مدته أو قصرت فللزوج الرجوع ما لم تصنع الحمل و ان كان بعد ثلاثة أشهر على المشهور.( سلطان). منبع: من لا يحضره الفقيه، ج 3، ص 509

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین