دکترین
متنِ منبع: کشف الرّموز، ج 2، ص 381
والحر لا يضمن ولو كان صغيرا ، لكن لو أصابه تلف بسبب الغاصب ضمنه. ولو كان لا
بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان. ولو حبس صانعا
لم يضمن أجرته ، ولو انتفع به ضمن أجرة الانتفاع. ولا يضمن الخمر
لو غصب من مسلم ، ويضمنها لو غصبها من ذمي. وكذا الخنزير. ولو فتح بابا
على مال فسرق ضمن السارق دونه ولو أزال القيد عن
فرس فشرد أو عن عبد مجنون فأبق ضمن ، ولا يضمن لو أزاله عن عاقل. الثاني في الأحكام : يجب رد المغصوب
وإن تعسر كالخشبة في البناء واللوح في السفينة ، ولو عاب ضمن الأرش . ولو تلف أو
تعذر العود ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ،
______________________________________________________ « قال دام ظله
» : ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية ، فقولان. القولان للشيخ
، قال في المبسوط ، في كتاب الغصب : لم يضمنه ، وفي كتاب
الجراح قال : يضمنه الغاصب ، وتردد في الخلاف ، نظرا إلى أن الأصل براءة الذمة.
ونظرا إلى طريقة الاحتياط ، والأول اختيار شيخنا دام ظله. في الأحكام « قال دام ظله
» : ولو تلف أو تعذر العود ، ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء ، وقيمته يوم الغصب إن كان مختلفا ، إلى آخره.
منبع: كشف الرّموز، ج 2، ص 381
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
