دکترین
متنِ منبع: کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 6، ص 82
و السرائر [1] و الغنية [2] و المهذب [3] و النافع [4] و الشرائع [5]
و غيرها، أي المأزمين كما في الفقيه [6] و الجامع [7] و المنتهى [8] و التذكرة [9]
، لخبر سماعة: سأل الصادق
(عليه السلام) إذا كثر الناس بجمع و ضاقت عليهم كيف يصنعون؟ قال: يرتفعون إلى المأزمين [10]
. فيكون استثناء للمأزمين و إرشاد إلى دخولهما فيما توقّف عليه و لكن ضرورة، أو المراد الانتهاء إليهما من غير صعود عليهما، و لذا أتى ب«إلى» دون «على» فيكون تأكيدا لما قبله. و في الدروس: و يكره الوقوف على الجبل إلّا لضرورة، و حرّمه القاضي [11] .
قلت: و لعلّ تخصيصه التحريم بالقاضي لتصريحه بوجوب أن لا يرتفع إليه إلّا لضرورة [12] ، و كذا ابن زهرة [13]
، و أمّا الباقون فكالمصنّف، و يجوز إرادتهم توقّف الجواز بالمعنى الأخصّ على الضرورة. و الظاهر أنّ الشهيد
يريد بالجبل غير المأزمين، قال: و الظاهر أنّ ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر منها [14] . الثاني: الكيفية و تجب فيه النية
كغيره من المناسك و غيرها، و لينو أنّ وقوفه لحجّة [1]
السرائر: ج 1 ص 588- 589. [2]
الغنية (الجوامع الفقهية): ص 518 س 32. [3]
المهذب: ج 1 ص 254. [4]
المختصر النافع: ص 87. [5]
شرائع الإسلام: ج 1 ص 256. [6]
من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 546. [7]
الجامع للشرائع: ص 208. [8]
منتهى المطلب: ج 2 ص 727 س 2. [9]
تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 375 س 18. [10]
وسائل الشيعة: ج 10 ص 44 ب 9 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1. [11]
الدروس الشرعية: ج 1 ص 423 درس 109. [12]
المهذب: ج 1 ص 254. [13]
الغنية (الجوامع الفقهية): ص 518 س 32. [14]
الدروس الشرعية: ج 1 ص 423 درس 109.
منبع: كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 6، ص 82
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
