دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 31، ص 320
وتسقط نفقة البائن وسكناها سواء كان عن طلاق أو فسخ تبين به ، كما إذا كان بردته عن فطرة أو قبل
الدخول أو بعيب فيها أو بنحو ذلك ، بلا خلاف أجده في شيء منه ، بل الإجماع بقسميه
عليه ، مضافا إلى الأصل بعد انقطاع الزوجية ، وإلى تظافر النصوص في المطلقة كصحيح ابن سنان أو موثقه [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام
« سألته عن المطلقة ثلاثا على السنة هل لها سكنى أو نفقة؟
قال : لا » وخبر أبي بصير [٢] عنه عليهالسلام
أيضا سأل « عن المطلقة ثلاثا إلها سكنى ونفقة؟ قال : حبلي
هي؟ قلت : لا ، قال : لا» وموثق سماعة [٣]
قلت : « المطلقة ثلاثا إلها سكنى أو نفقة؟ فقال : حبلي هي؟
قلت : لا ، قال : ليس لها سكنى ولا نفقة » على وجه لا يعارضها صحيح ابن سنان [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام
عن المطلقة ثلاثا على العدة لها سكنى أو نفقة؟ قال : نعم » المحمول على
الاستحباب أو كونها حاملا ، كالمروي عن قرب الاسناد [٥] عن « المطلقة
إلها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها؟ قال : نعم » المحتمل زيادة على ذلك التقييد بالرجعية. نعم لو كانت
المطلقة بائنا حاملا لزمه الإنفاق عليها حتى تضع ، وكذا السكنى بلا خلاف أجده فيه
أيضا ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كالنص كتابا [٦] وسنة [٧]
بل في القواعد ثبوتها للحامل البائنة بالفسخ على إشكال وإن
كان الذي يقوى عدمه ، للأصل السالم عن المعارض حتى إطلاق الآية [٨] التي هي في ذيل
أحكام المطلقات ، نعم لو قلنا بأن النفقة للحمل أمكن حينئذ وجوبها ، بل في القواعد
الجزم به ، بل ظاهر كشف اللثام نفي الاشكال عنه وإن كان فيه ما ستعرفه. [١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات الحديث ٥ ـ ٦ ـ ٣ [٤] و (٥) الوسائل
الباب ـ ٨ ـ من أبواب النفقات الحديث ٨ ـ ١١ [٦]
سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦. [٧] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من أبواب النفقات. [٨] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.
منبع: جواهر الكلام، ج 31، ص 320
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
