Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 41، ص 159

#منبع #حقوق #دین #تحقیق #عده

« أن أمير المؤمنين عليه‌السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم » ‌وفي‌خبر عمرو بن خالد [١] عن زيد ابن علي عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام : قال : « سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن الناصب فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه » ‌إلى غير ذلك من النصوص بالخصوص والعموم ، مع أصالة عدم الثبوت بغير ذلك. ( و ) حينئذ فـ ( ـلا يثبت شي‌ء من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات وإن كثرن ) بلا خلاف أجده فيه ، للنصوص المتقدمة سابقا في بحث الشاهد واليمين من كتاب القضاء [٢] وقد ذكرنا تحقيق الحال هناك فلاحظ وتأمل ، هذا كله في حقوق الله تعالى. ( وأما حقوق الآدمي فثلاثة : ) الأول ( منها ما لا يثبت إلا بشاهدين ) ذكرين فلا يجزئ فيه النساء منضمة فضلا عن الانفراد ، ولا اليمين مع الشاهد ، وفي الدروس ضبط الأصحاب ذلك بكل ما كان من حقوقهم ليس مالا ولا المقصود منه المال » وفي كشف اللثام « وهو ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال » ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده ، بل فيها ما ينافيه. ( و ) كيف كان فالذي عده المصنف من ذلك كغيره ( هو الطلاق ) بل عن الغنية الإجماع عليه ، لكن عن المبسوط أنه قوى ثبوته‌ [١] الوسائل ـ الباب ـ ٥١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢ وفيه « الساحر » بدل « الناصب » كما في التهذيب ج ٦ ص ٢٨٣ ـ الرقم ٧٨٠. [٢] راجع ج ٤٠ ص ٢٧٢ ـ ٢٧٣. منبع: جواهر الكلام، ج 41، ص 159

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین