دکترین
متنِ منبع: جواهر الکلام، ج 41، ص 159
« أن أمير المؤمنين عليهالسلام
كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة
يجيز شهادة الرجلين ويبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم » وفيخبر عمرو بن خالد [١] عن زيد ابن علي عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام
: قال : « سئل رسول الله
صلىاللهعليهوآله
عن الناصب فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل
دمه » إلى غير ذلك من النصوص بالخصوص والعموم ، مع أصالة عدم الثبوت بغير ذلك.
( و ) حينئذ فـ ( ـلا يثبت شيء
من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا بشهادة النساء منفردات وإن
كثرن ) بلا خلاف أجده فيه ،
للنصوص المتقدمة سابقا في بحث الشاهد واليمين من كتاب القضاء [٢] وقد ذكرنا تحقيق
الحال هناك فلاحظ وتأمل ، هذا كله في حقوق الله تعالى.
( وأما حقوق الآدمي فثلاثة : ) الأول ( منها ما لا يثبت إلا بشاهدين ) ذكرين فلا يجزئ
فيه النساء منضمة فضلا عن الانفراد ، ولا اليمين مع الشاهد ، وفي الدروس ضبط
الأصحاب ذلك بكل ما كان من حقوقهم ليس مالا ولا المقصود منه المال » وفي كشف
اللثام « وهو ما يطلع عليه الرجال غالبا وما لا يكون مالا ولا المقصود منه المال »
ولكن لم أقف في النصوص على ما يفيده ، بل فيها ما ينافيه.
( و ) كيف كان فالذي عده المصنف من ذلك كغيره
( هو الطلاق ) بل عن الغنية
الإجماع عليه ، لكن عن المبسوط أنه قوى ثبوته [١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥١ ـ من كتاب الشهادات ـ الحديث ٢ وفيه « الساحر » بدل « الناصب » كما في
التهذيب ج ٦ ص ٢٨٣ ـ الرقم ٧٨٠. [٢] راجع ج ٤٠ ص ٢٧٢ ـ ٢٧٣.
منبع: جواهر الكلام، ج 41، ص 159
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
